قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 186
مع مراعاة أحكام المادة 185 أعلاه، يؤهل، كل في مجال اختصاصه، لمعاينة المخالفات خلال ممارسة النشاطات المنجمية في البحر :
– مهندسو شرطة المناجم،
– مفتشو البيئة،
– قادة السفن التابعة للبحرية الوطنية،
– قادة البواخر الأوقيانوغرافية التابعة للدولة،
– مفتشو الملاحة والعمل البحري،
– أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية.