قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب التاسع — أحكام جزائية › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 185
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، يؤهل مهندسو شرطة المناجم، المنشأة بموجب المادة 146 أعلاه، للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن لمهندسي شرطة المناجم، أثناء ممارسة مهامهم، طلب تسخير القوة العمومية، وفقا للتشريع الساري المفعول.