قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 184
يمكن لأعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا بمراقبة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم مراقبة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي.