قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 183
يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه.
يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه، عن طريق التنظيم.