قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 182
تعتبر من الناحية الجمركية المنتجات المستخرجة من المجالات البحرية كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي.
ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني.