الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 180
يطبق التشريع البحري والخاص بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه.
ولهذا الغرض، يعتبر ربّانا أو مستخدما، أمام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم بأشغال البحث والاستغلال على متن هذه المنشآت والتجهيزات في مفهوم المادتين 174 و 176 أعلاه.
ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة