قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 177
يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب الوطني والمنشآت والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة.