الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 176
يمكن إحاطة المنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 174 أعلاه بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة ( 500 ) متر، ابتداءً من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والتجهيزات.
يمنع الدخول دون رخصة، بأي وسيلة كانت إلى هذه المنطقة، إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين.
يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الأمن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والتجهيزات وضمان أمن الملاحة الجوية.