قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 173
تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 170 أعلاه، على المنشآت والتجهيزات المعرّفة في المادة 174 أدناه.
تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية قصد المحافظة على الأمن العمومي.