قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 168
يجب على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، أن يكتتب وثيقة عقد تأمين خاص ضد الأخطار المنجمية.