قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 167
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أو ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد، على الأقل، بالإضافة إلى التدابير الاستعجالية التي تفرض، أن ينفذ الإجراءات التي تصدرها شرطة المناجم أو أي مصلحة أخرى مؤهلة بهدف إنقاذ الشخص أو الأشخاص المعنيين.