قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 164
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب يؤدي إلى وقوع خطر وشيك قد يمس بأمن الأشخاص أو الحفاظ على الاستغلالات المنجمية أوحماية البيئة، أن تملي لصاحب السند أو الرخصة المنجميين التدابير التي ترمي إلى حماية الأشخاص و/ أو الممتلكات، أو تعليق نشاطه في أجل محدد، وتخبر الوالي المختص إقليميا.