قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثالث — الأخطار المنجمية
المادة 162
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يضع، على نفقاته، نظاما للوقاية من الأخطار المنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه.
هذه المسؤولية غير محددة بمحيط السند أو الرخصة المنجميين ولا بمدة صلاحيته.
يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول إليه من قبل مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة مختصة في هذا المجال.