قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 159
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بكل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 أدناه، ويرفق هذا التصريح بما يأتي :
– مخطط يبيّن وضعية البئر أو الرواق،
– مذكرة تبين الأشغال المقررة،
– عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك.