الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 158
لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الأشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها أو عند توقفها، لأغراض أخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الأصل، إلاّ بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تطلب السلطات المحلية المهتمة باسترجاع هذه الفراغات لاحتياجات مشاريع المنشآت الصناعية أو الحضارية أو البيئية رأي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة