قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 157
يمنع الوالي المختص إقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنجاز كل بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 أدناه.