الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 155
لا يمكن لأي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو موقع استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المنجمية إلا بعد الحصول، مسبقا، على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 191 أدناه.
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، عند انقضاء مدة السند أو الرخصة المنجميين، أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الإدارية المختصة، لا سيما إعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية الموارد المائية.
تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب السند أو الرخصة المنجميين قائمة، بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة.
في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه، تأمر السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، بالشروع في تنفيذ التدابير المقررة بقوة القانون وعلى حساب المستغل الذي أخلّ بالتزاماته، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 191 أدناه.