قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 154
يمكن إنشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع المنجمية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
يخضع للرأي المسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كل شغل للأراضي وكل عملية بناء وكل أشغال داخل هذه المحيطات.