الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الثاني — الرقابة الإدارية والتقنية
المادة 152
يتخذ الوالي المختص إقليميا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، التدابير التحفظية الضرورية إذا كانت طبيعة أشغال البحث والاستغلال المنجميين تخل بالأمن وحفظ الصحة العمومية وسلامة الأرض وصلابة السكنات والصروح وللحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري أو لاحتياجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية، أو نوعية الهواء بطريقة تشكل خطرا على السكان المجاورين، أو المساس بالمواقع الأثرية، ويقوم بإعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.