الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الاستغلال المنجمي
المادة 14
يتمثل الاستغلال المنجمي في الأشغال التحضيرية لتطوير أو توسيع مكمن أو في عمليات الاستخراج و/أو تركيز المواد المعدنية أو المتحجرة وكذا تثمينها، وذلك باستعمال بنية تحتية متواجدة على سطح الأرض وبباطنها والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها ومعدات ومخزونات وكل العناصر غير المادية المرتبطة بها.
لا يشمل التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة. ولا يعد نشاطاً منجمياً كل تحويل صناعي آخر.