الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — شرطة المناجم
المادة 149
يمكن لمهندسي شرطة المناجم، في إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت، القيام بتفتيش الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم وورشات البحث المنجمي، وكذا المنشآت الملحقة بها.
ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليم كل عينة أو عتاد ضروري لتأدية مهمتهم.
ويمكن مهندسي شرطة المناجم أن يصدروا للمستغل أوامر مكتوبة في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث والاستغلال المنجميين بهدف حماية الأشخاص والممتلكات.