الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — شرطة المناجم
المادة 148
يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة على تنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية.
يعلم مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكلفة بالبيئة بكل حدث أو فعل يمكن أن يشكل مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. ويتولون كذلك مهام مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة.