قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السابع — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — شرطة المناجم
المادة 146
تنشأ شرطة المناجم مشكّلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
من أجل ممارسة وظائفهم، يؤدي المهندسون المذكورون أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الآتية : ”أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرض عليّ .“