الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 145
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المواد المعدنية أو المتحجرة، الشروع في رفع كل المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمي. ويتعيّن عليه أن يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الأصلية، وتكون مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة.
يتعيّن على صاحب السند أو الرخصة المنجميين دفع الحقوق والرسوم المستحقة واحترام التزاماته المتعلقة بإعادة التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا في دفتر الأعباء.
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يقدم للسلطة الإدارية المختصة تقريرا مفصلا عن الأشغال المنجزة.
تصبح كل المعلومات المقدمة ملكًا للدولة وتودع لدى الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.