الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 143
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، تحت طائلة التعليق و/ أو السحب للسند أو الرخصة المنجميين أن يقوم، بما يأتي :
– متابعة، بصفة منتظمة، أشغال البحث والاستغلال المنجميين،
– إرسال، للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها متعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمية،
– حفظ، بالجزائر، عيّنات النقب وكذلك كل عينات المواد المعدنية أو المتحجرة، موضوع السند أو الرخصة المنجميين، والمواد المعدنية الأخرى المرتبطة بها، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها شرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث،
– تقديم للسلطة الإدارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل الشروع في أشغال البحث والاستغلال،
– تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة أشغال الاستغلال،
– تحيين سجلات الاستخراج والإرسال والتسويق، بصفة منتظمة، تكون مطابقة للمعايير المحددة في التنظيم الساري المفعول،
– إيداع، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقريرا حول النتائج المحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع،
– إيداع، لدى السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين، تقريرا يلخص نتائج أشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة السند أو الرخصة المنجميين،
– تقديم، للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مخططا محينا لإعادة التأهيل وإعادة المواقع لحالتها الأصلية، وكذا الأعمال التي سيقوم بها في إطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحية كل سند أو رخصة منجميين.