الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 142
يتعيّن على صاحب السند أو الرخصة المنجميين، زيادة على الالتزامات المحددة في التشريع الساري المفعول، القيام لا سيما بما يأتي :
– إنجاز أشغال التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال المقررة في دفاتر الأعباء المتعلقة بها، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
– الحفاظ على الهياكل ومنشآت الاستغلال والإنقاذ والأمن طبقا للأحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– احترام الشروط التنظيمية والتقنية المنصوص عليها في مجال :
• استخدام المتفجرات،
• أمن الأشخاص وصحتهم،
• النظافة وحفظ الصحة العموميين،
• المميزات الأساسية للمحيط البري أو البحري المجاور،
• حماية البيئة والأمن الصناعي واستعمال المواد الكيميائية،
• حماية الموارد البيولوجية،
• حماية التراث الثقافي والأثري،
• الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للطاقة،
• حماية الموارد المائية،
• محيطات الحماية،
• مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
– دفع كل الرسوم والأتاوى المطبقة على نشاطه أو منشآته،
– إرسال تقرير سنوي عن نشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالمناجم، يحدد محتواه من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،
– إصلاح الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية،
– استقبال الطلبة والتقنيين المتربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين،
– الشروع في إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وتقدير، عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الإدارية المختصة، وفقا لأحكام المادتين 141 و 155 من هذا القانون،
– حماية صحة العمال طبقا للتشريع الساري المفعول،
– اكتتاب عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاطاته.