قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الثاني — التزامات أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 140
يجب على كل طالب رخصة التنقيب عن المناجم أو ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع أن يرفق طلبه بمخطط البحث المنجمي، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الأشغال المقرر إنجازها.