الباب الثاني — النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — البحث المنجمي
المادة 13
يتمثل الاستكشاف المنجمي في إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلّقة بالبنيات الجيولوجية والجيولوجيا الباطنية والأشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر، وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن وتعريف طريقة التثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبمرحلة ما بعد المنجم.