الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 138
ترخص الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يحدد قرار الوالي المختص إقليميا تعويضا توقعيا وتقديريا يحسب على أساس الضرر الناجم، فيما يخص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية الخاصة أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند أو الرخصة المنجميين.