قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 136
دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يستفيد من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشآته أو لسير نشاطه المنجمي، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.