الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 134
3 1 : يمكن التصريح بالمنفعة العمومية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشآت المذكورة في المادتين 127 و 128 أعلاه، داخل أو خارج المحيط المحدد في السند المنجمي، وفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يُمكن أن يشمل التصريح بالمنفعة العمومية الهياكل والمنشآت الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإجلائها، وكذا التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر.
يُمكن صاحب السند المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وإنجاز الهياكل والمنشآت التي تم لأجلها التصريح بالمنفعة العمومية، أن يشغل الأراضي الضرورية لهذه الهياكل والمنشآت أو لهذا الاستغلال المنجمي.