الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 133
إذا أدى شغل الأرض أو ممارسة النشاطات الملحقة إلى حرمان مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق أو الشاغلين الشرعيين من الانتفاع بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، أو عندما تصبح الأراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها أو بجزء كبير منها، يحق للمالك مطالبة صاحب السند أو الرخصة المنجميين اقتناء الأرض كاملة أو جزء منها بسعر يحدد على أساس قيمة الأرض أثناء شغلها.
يمارس حق شغل الأراضي بشرط أن تستعمل هذه الأراضي حقيقة في إطار الهدف المنصوص عليه في السند أو الرخصة المنجميين.