قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 132
لا يمكن إنجاز أي منشأة على أرض خاصة أو مشغولة بطريقة قانونية من دون أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 أعلاه.