الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 131
تعطي الاستفادة من شغل الأرض، المنصوص عليها في المادتين 127 و 128 أعلاه، الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم أو الشاغلين الشرعيين، الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي لحقت بهم، وتكون على عاتق صاحب السند أو الرخصة المنجميين، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الأطراف. وفي حالة عدم التراضي، يعرض النزاع أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة