قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 130
في حالة الاتفاق بالتراضي بين صاحب السند أو الرخصة المنجميين والملاّك أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم أو الشاغلين الشرعيين، تتوج الاستفادة من شغل الأرض والحقوق الملحقة بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف.