الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 129
يتم شغل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص مجّانا إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجميين والتي لا ينجم عنها أي ضرر.
غير أنه، إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لمالك الأرض أو لأصحاب الحقوق العينية أو لذوي حقوقهم أو للشاغلين الشرعيين، يجب أن تخصص لهم تعويضات مالية عادلة.
ويجب البحث أولا عن تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي.
يحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الأطراف، من طرف الجهة القضائية المختصة إقليمياً، بناءً على قيمة المنتوج الذي كان بإمكان مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق استخراجه من خلال نشاط عادي إذا قاموا باستغلاله بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع.
يطبق كذلك مبدأ التعويض على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني.