الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية › القسم الأول — شغل الأراضي والحقوق الملحقة بها
المادة 128
يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، شغل داخل حدود المساحة المرخصة الأراضي اللازمة، لا سيما بهدف :
– إنجاز الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته،
– تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والنشاطات المرتبطة بها،
– إنجاز سكنات المستخدمين المكلفين بالأشغال المنجمية،
– إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية للعمليات المرتبطة، لا سيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة،
– استخراج من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة للقيام بنشاطاته المنجمية، شريطة الحصول على رخصة مسلّمة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقًا للتشريع الساري المفعول. يجب أن يحتوي مخطط التطوير، الموافق عليه، على الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة بهدف إعادة استخدامها،
– إنجاز البنية التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.