قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 127
يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين، في إطار إنجاز الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطاته، الاستفادة، وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من الحقوق والامتيازات الآتية :
– شغل الأرض والحقوق الملحقة بها،
– الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات.