قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 126
يخوّل ترخيص استغلال المناجم أو المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وكذلك الحق في القيام بجميع عمليات التثمين وتسويق المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة في ترخيص استغلال المناجم أو المقالع.