قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 125
يخوّل ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في إنجاز مجموع الدراسات والأشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمي كما هي محددة في المادة 13 من هذا القانون.