قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب السادس — الحقوق والالتزامات › الفصل الأول — حقوق أصحاب السندات والرخص المنجمية
المادة 124
تعطي رخصة التنقيب عن المناجم صاحبها الحق في الدخول إلى المحيط المرخص به للشروع في الاستطلاع الجيولوجي وكل أشغال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح. غير أن هذه الرخصة لا تمنحه الحق في إنجاز أشغال قد تضر بمنفعة مالك الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق.