الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الثاني — المحتوى المحلي
المادة 123
يحتوي دفتر الأعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم أو المقالع بنودا تعطي الأفضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر، شريطة أن تكون الأسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية.
يتعيّن على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع ومناوليه منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، لتلبية احتياجات نشاط الاستغلال المنجمي.
ويتعيّن على صاحب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع ومناوليه ضمان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في بداية أشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتأهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لأداء أشغال التطوير، وذلك في إطار الشروط المحددة في دفتر الأعباء.