الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الثاني — المحتوى المحلي
المادة 122
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تطلب من صاحب السند المنجمي معالجة أو صقل أو تحويل كل أو جزء من الإنتاج المنجمي في الوحدات الموجودة في الجزائر.
يمكن صاحب سند الاستغلال المنجمي، من أجل التحويل في الجزائر، اللجوء إلى الشراكة مع أي شخص جزائري و/أو أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبي وفقًا للتشريع الساري المفعول.