قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الثاني — المحتوى المحلي
المادة 121
يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تطلب من صاحب السند أو الرخصة المنجميين المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد المعدنية أو المتحجرة. وتحدد شروط وكيفيات مساهمة صاحب السند أو الرخصة المنجميين في تموين السوق الوطنية بالمنتجات المنجمية في دفتر الأعباء المرفق للسند أو للرخصة المنجميين.