قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 120
يجب على كل طالب ترخيص استكشاف عن المناجم أو المقالع ورخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع أن يرفق طلبه بمذكرة تأثير النشاط المنجمي على البيئة.