الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 119
يجب على كل طالب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع أو رخصة استغلال البقايا المنجمية وأكوام أنقاض المناجم أو رخصة استغلال المقالع، أن يرفق طلبه بدراسات التأثير ودراسات المخاطر للنشاط المنجمي على البيئة مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط إعادة التأهيل.
تخضع هذه الدراسات لمراقبة وموافقة السلطات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.