قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 117
دون الإخلال بالتشريع الساري المفعول، يجب التكفل بكل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة النشاطات المنجمية من طرف المتسبب فيه، من خلال عمليات حماية البيئة وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية و/ أو بالتعويض المالي.