الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — أحكام مشتركة للنشاطات المنجمية › القسم الأول — القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة
المادة 116
تنجز النشاطات المنجمية مع تطبيق أفضل التقنيات والممارسات الدولية بغرض الوقاية والحد من المخاطر أو الأضرار التي يمكنها أن تلحق بالأشخاص وبالأملاك وبالمنشآت أو بالبيئة.
يتم استعمال جميع الوسائل من أجل الحفاظ على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي أمثل للمواد المعدنية أو المتحجرة، في إطار احترام قواعد حماية الأشخاص والأملاك والمنشآت والبيئة.