قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الخامس — رخصة استغلال المقالع
المادة 113
تسلّم رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص إقليميا، لكل شخص جزائري على محيط حر لا تتجاوز مساحته خمسة (5) هكتارات.