الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الرابع — رخصة جمع النيازك
المادة 110
تسلّم رخصة جمع النيازك من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لكل شخص جزائري، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، على محيط حر والذي تحدد مساحته وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
يتم منح رخصة جمع النيازك إلى مقدم الطلب الأول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.